وإن كاتبا أمتهما ، ثم وطئاها  فلها المهر على كل منهما ، وإن ولدت من أحدهما فهي أم ولد ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ، ولها المهر ، وفي نصف قيمة الولد روايتان ( م 4 ) وقيل : لشريكه نصف قيمتها قنا ونصف مهرها ، وتكون أم ولد له ونصفها مكاتب . 
وقال  القاضي    : لا يسري استيلاد أحدهما إلا أن يعجز فيقوم على الموسر نصيب شريكه ، وإلا فلا ، وإن ولدت وألحق بهما فأم ولد لهما وكتابتها بحالها . 
     	
		  [ ص: 134 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					