وللطبيب النظر للحاجة ولمسه    . 
وفي الفروع أنه يجوز أن يستطب ذميا  إذا لم يجد غيره ، على احتمال . 
وقال صاحب النظم : لا يجوز ذلك ، في أحد الوجهين ، وكرهه  أحمد  ، ونهى عن أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته  ، قال  القاضي    : لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا ، وأنه إنما يرجع إليه في دواء مباح ; لأنه إن لم يوافق فلا حرج ، وكرهه في الرعاية ، وأن يستطبه بلا ضرورة . وقد سأله المروذي  عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده : هل هي منهي عنها  ؟ قال : أليس هي على ظهر الطريق ؟ قيل : نعم ، قال : إنما الخلوة في البيوت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					