نقل أبو طالب    : إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره  اتبع هواها . وفي الواضح رواية : أن الجد يجبر كالأب  ، اختاره شيخنا    . ولا يجبر بقية الأولياء حرة ، والأصح إلا المجنونة مع شهوة الرجال كحاكم في الأصح . وذكر  القاضي  وغيره وجها : حاكم ، وذكر  أبو الخطاب  وغيره : وليها ، وفي المغني : ينبغي أن قول الأطباء تزول علتها بالتزويج كالشهوة ،  وعنه    : لهم تزويج صغيرة كالحاكم ويفيد الحل وبقية أحكام النكاح الصحيح ، وكذا الإرث ، وفي الفصول : لا . نقل  [ ص: 174 ] أبو داود  في يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان  ؟ قال : فيه اختلاف ، قال  قتادة    : لا يتوارثان ، ومثله كل نكاح لزومه موقوف ، ولفظ  القاضي    : فسخه موقوف . وكل نكاح صحته موقوفة على الإجازة ، فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه ، ولها الخيار إذا بلغت ، وظاهر كلام ابن الجوزي    : في صغير مثلها ، وأخذ في الخلاف المنع من الطلاق فيها من نصه فيه ، وإذا نص في ابن الابن ، وهو يمكنه الخلاص فبنت الابن أولى ، وقاسه  الشيخ  وغيره عليها ، فدل على التسوية . ونقل عنه صالح  في صغير زوجه عمه  قال : إن رضي به في وقت من الأوقات جاز ، وإن لم يرض فسخ . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					