ولا يلي مسلم نكاح كافرة  غير أمته وأمة موليه إلا سلطان ، ولا كافر نكاح مسلمة  غير [ نحو ] أم ولده وذكر  ابن عقيل    :  [ ص: 180 ] وبنته في ولاية فاسق ، وذكره  ابن رزين  ، ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم  ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه ( م 9 ) وقيل : لا يليه من مسلم ، وعلى قياسه : لا يلي مالها ، قاله  القاضي    . 
وفي الانتصار في شهادتهم : يليه ، وفي تعليق ابن المنى  في ولاية الفاسق : لا يليه كافر إلا عدل في دينه ، ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ، ويدل عليه ولاية المال . 
     	
		  [ ص: 179 ] 
				
						
						
