ولولي مجبر في طرفي العقد  توليهما ، كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته ، وكذلك لغيره ، فيكفي : زوجت  [ ص: 186 ] فلانا فلانة ، أو تزوجتها إن كان هو الزوج ، وقيل : يعتبر إيجاب وقبول ،  وعنه    : بل يوكل ، اختاره جماعة ، وقيل : لا [ ثم قال : وقيل : يوليه طرفيه ] إمام أعظم ، كوالد ، وأطلق في الترغيب روايتين في تولية طرفيه ، ثم قال : وقيل : تولية طرفيه يختص بمجبر . ومن قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها ، أو عكس ، أو جعلت عتقك صداقك  ، نقله  صالح  وغيره ، أو قد أعتقها وجعلت عتقها صداقها ، أو على أن عتقها صداقها ، أو على أن أتزوجك وعتقي صداقك ، نص عليهما ، متصلا ، نص عليه ، صح بشهادة ، ونقله الجماعة . 
وقال ابن حامد  ، مع قوله : وتزوجتها ، فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه ، فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى ؟ فيه روايتان ( م 16 ) نص عليهما ،  وعنه    : لا يصح ، اختاره جماعة ، وتستأنف  [ ص: 187 ] نكاحا بإذنها ، فإن أبت لزمها قيمتها ، وقطع به في المنتخب في الصورة الأخيرة . وإن أعتقت عبدها على تزوجه بها بسؤاله أو لا  ، عتق مجانا . وإن قال : اعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي  لزمته قيمته ; لأن الأموال لا تستحق بالعقد عليها بالشرط ، كقوله : أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي ; ولأنه غره ، قال  ابن عقيل    : وعلى هذا الأصل يضمن كل غار في مال حتى أتلف المغرور ماله ; لأنه أزال ملكه على بدل لم يسلم . 
     	
		  [ ص: 186 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					