ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية    (  ش    ) ، قال في الترغيب وغيره : ولا الإشهاد على إذنها ، وكذا في تعليق ابن المنى  في شهادة الفاسق في النكاح : لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة    ; لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها ، ويأتي كلامه في الانتصار في العدالة باطنا ، وكلام شيخنا  في قسمة الإجبار ، قال : وفي المذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد على إذنها . وقال : ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق  [ ص: 192 ] الولاية لا بوكالة الولي حتى يعلم إذنها ، وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده ; لتمكينها له . وأطلق في عيون المسائل تصدق الثيب ; لأنها تزوج بإذنها ظاهرا ، بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها ، كذا قال ، وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا يجبرها ، ويتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك ، وذكر شيخنا  قولها ، وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت . 
وفي الروضة : إن ادعى الولي إذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح ، وإلا حلفت وينفسخ النكاح ، قال : والذي أراه للولي الإشهاد ، لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					