وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثا مع عدم أحكام النكاح    . وذكر  ابن رزين    : لا ينشر في وجه ، وعند شيخنا    : ينشر واعتبر في موضع التوبة حتى في اللواط . وحرم بنته من زنا  وأن وطأه بنته غلطا لا ينشر ، لكونه لم يتخذها زوجة . ولم يعلن نكاحا  [ ص: 195 ] أربع زوجة أبيه وكل جد ولو برضاع ، وزوجة ابنه كذلك وإن نزل بالعقد ، ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدا ، ذكره شيخنا    ( ع ) دون بناتهن وأمهاتهن . وفي عقد فاسد خلاف في الانتصار وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					