وتحرم أم زوجته وجداتها كذلك بالعقد ، وبنت زوجته وبنت ابنها  كذلك نقله  صالح  وغيره وإن نزلن ، بالدخول ، وقيل : في حجره ، واختاره  ابن عقيل  ، وهن الربائب . لا زوجة ربيبه ، ذكره في المجرد والفنون . فإن ماتت الأم أو بانت بعد الخلوة وقبل الدخول أبحن . وعنه يحرمن بالموت والخلوة . فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها  فوجهان ( م 1 ) . وفي المذهب هو كنكاح . وفيه بشبهة  [ ص: 196 ] وجهان . والزنا كغيره ، واحتج في رواية أبي الحارث  بأن الحرام قد عمل حين أمر سودة  أن تحتجب من ابن أمة زمعة    . 
     	
		  [ ص: 195 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					