يحرم جمعه بنكاح بين أختين    . وبين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة . وعمة وخالة ،  بأن ينكح امرأة وابنه أمها فيولد لكل منهما بنت . وبين عمتين  بأن ينكح أم رجل والآخر أمه فيولد لكل  [ ص: 199 ] منهما بنت . وبين خالتين  بأن ينكح كل منهما ابنة الآخر . وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه ، قال  أحمد    : خال أبيها بمنزلة خالها ولو رضيتا بنسب أو رضاع ، وخالف فيه شيخنا    ; لأن تفريق الملك يجمع النكاح ، ولم يعرف هو قوله هنا ، وفي تحريم المصاهرة برضاع ، عن أحد ، لكن قال : من لم يحرم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره فكيف يحرم ابنتها من الرضاع ؟ قال : ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب . فإن تزوجهما في عقد أو عقدين [ معا ] بطلا . وإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى بطل . فإن جهل فسخا ،  وعنه    : الأولى القارعة ، وعلى الأول يلزمه نصف المهر تقترعان عليه ، وذكر  ابن عقيل  رواية : لا ; لأنه مكروه ، اختاره أبو بكر    : والمذهب تحريم جمعه بينهما في وطء ملك اليمين ،  وعنه    : يكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					