وإن وطئ بشبهة أو زنا  حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ، نص عليه . وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن  وجهان ( م 11 ) ومن وطئت بشبهة  حرم نكاحها في العدة . وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟  فعنه    : له ذلك ، ذكرها شيخنا  ، واختارها واختاره  الشيخ  ،  وعنه    : لا ، ذكرها في المحرر ، وذكره في المغني قياس المذهب ، ومراده من مسألة من لزمتها عدة من غيره ، فإنه نص  أحمد  في رواية أبي طالب  ، وعليه الأصحاب ، ولم يذكروا مسألة القيام بالمنع ، كما ذكره  الشيخ  ، وفي القياس نظر ،  وعنه    :  [ ص: 206 ] إن لزمتها عدة من غيره حرم ، وإلا فلا ، وهي أشهر ( م 12 )  وعنه    : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا . والزانية محرمة حتى تعتد وتتوب ، نص عليهما . 
وفي الانتصار : ظاهر نقل  حنبل  في التوبة : لا ، وقاله بعض أصحابنا إن نكحها غيره ، ذكره أبو يعلى الصغير  ،  وعنه    : ويتوب الزاني إن نكحها ، ذكره ابن الجوزي  عن أصحابنا ، والتوبة كغيرها ، ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية روي عن  عمر   وابن عباس    . 
     	
		  [ ص: 205 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					