ونقل عبد الله   وحنبل    : إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم  جدد النكاح . 
وفي مفردات  ابن عقيل    : ذكر أبو بكر  فيما إذا شرط أن لا يطأ ولا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق  روايتين ، يعني في صحة العقد ، واختاره شيخنا  ، وأنه قول أكثر السلف  ، كما في مذهب (  م    ) وغيره ، لحديث الشغار . وقيل بعدم وطئه ، ونقل  الأثرم  توقفه في الشرط ، قال شيخنا    : فيخرج على وجهين ، واختار صحته ، كشرطه ترك ما يستحقه ، وفرق  القاضي  بأن له مخلصا ، لملكه طلاقها ، وأجاب شيخنا    : بأن عليه المهر ، وأن  ابن عقيل  سوى بينهما ، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر ، وهو في معنى الخلع ، فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا ، وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء ، كالبيع وأولى . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					