: وفي الواضح إن ادعت عنته فأنكر أجل ، فإن تمت سنة فادعى وطأها فأنكرت فالروايات ، وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر وجهان ( م 2 ) لاختلاف أصحابنا في إمكان [ ص: 230 ] طريانها ، على ما في الترغيب وغيره ، وعلى ما في المغني ، ولو أمكن ; لأنه بمعناه ، فلهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة .
[ ص: 229 ]


