: وفي الواضح إن ادعت عنته فأنكر  أجل ، فإن تمت سنة فادعى وطأها فأنكرت فالروايات ، وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر  وجهان ( م 2 ) لاختلاف أصحابنا في إمكان  [ ص: 230 ] طريانها ، على ما في الترغيب وغيره ، وعلى ما في المغني ، ولو أمكن ; لأنه بمعناه ، فلهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة . 
     	
		  [ ص: 229 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					