ويرجع ، على الأصح ، على الغار ، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ، ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب ، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ( م 22 ) ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة  [ ص: 240 ] فأدخلوا عليه غيرها  ، ويلحقه الولد . وتجهز زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك ، وإن طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع ; لأن سببه الفسخ . 
     	
		  [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					