وإن مات ولم يختر  فقيل : يلزم الكل عدة وفاة ، وقيل : الأطول منها أو عدة طلاق ( م 16 ) وترثه أربع بقرعة ، وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة . وله تعجيل الإمساك مطلقا ، وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ، فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم ، وإن أسلمن فقيل كذلك . وقيل : منذ اختار ( م 17 ) ويلزم نكاح أربع فأقل مسلمات بفراغ عدة البقية ، ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع ، وقيل : يوقف . 
     	
		  [ ص: 253 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					