[ ص: 256 ] تستحب تسميته في العقد  ، وكره في التبصرة تركها ، ويستحب تخفيفه وأن لا يزيد على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام وبناته عن أربعمائة إلى خمسمائة ، وقدم في الترغيب لا يزاد على مهر بناته أربعمائة ، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل . قال جماعة : ولنصفه قيمة . 
وفي الروضة : له أوسط النقود ثم أدناها ، وفي منفعته المعلومة مدة معلومة ، وقيل : ومنفعة حر روايتان ( م 1 ) وفي المذهب والتبصرة والترغيب  [ ص: 257 ] الروايتان في منفعته مدة معلومة ، ثم ذكروا عن أبي بكر  يصح في خدمة معلومة كبناء الحائط لا خدمتها فيما شاءت شهرا . ولا يضر جهل يسير أو غرر يرجى زواله في الأصح . 
     	
		  [ ص: 256 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					