ومن زوج بنته بدون مهر مثلها  صح مطلقا ، وقيل يتمم ، كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ، ذكره في الانتصار ، وقيل : لثيب كبيرة . 
وفي الروضة : إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد . وإن زوجها به ولي غيره بإذنها  صح ، ولا ينقضه أحد ، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته ، ونصه : الولي ،  وعنه    : تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته  [ ص: 266 ] له ، ويتوجه كخلع . 
وفي الكافي : للأب تفويضها . 
     	
		  [ ص: 265 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					