ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها    (  ش    ) قيل : بقدر ركعتين خفيفتين ، وقيل : بجلسة خفيفة ( م 8 ) ، وفاقا  لأبي يوسف   ومحمد  ، قال  [ ص: 322 ] جماعة : والوضوء والسعي ونحوه ، لا بسكتة نحو قدر ثلاث آيات قصار ( هـ     ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة ، وكذا صلاة يسن تعجيلها ، وذكر الحلواني  بقدر حاجته ووضوئه ، وصلاة ركعتين . 
وفي المغرب بجلسة . 
وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ووضوئه ، ولا يكره الركعتان قبل المغرب  في المنصوص ( خ )  وعنه  تسن ( خ ) وعنه بين أذانين صلاة ، وقاله ابن هبيرة  في غير المغرب . 
     	
		 [ ص: 321 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					