[ ص: 285 ] والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه ، ولا عفو للأب ، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه ; لأنه لم يكسبه إياه ، وعنه : أنه الأب ، قدمه ابن رزين ، واختاره شيخنا ، قال : ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول المجنونة والصغيرة .
وفي المغني والكافي : بشرط البكارة ، واختاره جماعة وقدمه في المحرر ، وجزم به في الموجز . وبكر بالغة .
وفي الترغيب : أصله هل ينفك الحجر بالبلوغ ؟ وعلى هذا [ ص: 286 ] ولو دخل بها ما لم تلد أو تمضي سنة ببيته ، وأن على هذا ينبني ملكه لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدة ، وقيل : يملكه في البكر ، وقدم اعتبار كونه دينا ، فلا يعفو عن عين ، فيصح بلفظ الهبة والتمليك فقط ، وفي القبول الخلاف . وسواء فيه عفوه وعفوها ، ولم يقيده في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة ولا ثيوبة وذكر ابن عقيل رواية : الولي في حق الصغيرة .


