فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان ، فعنه : يحرم ، وعنه : يكره ، ففي [ ص: 306 ] جواز خروجه لأجله وجهان ، ( م 7 و 8 ) ونقل ابن هانئ وغيره : ما كان [ ص: 307 ] فيه شيء من زي العجم وشبهه فلا يدخل ، ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل ، قال : لا كريحان منضد ، وذكر ابن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم ، ونقل جعفر : لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ، ويخرج لصورة على الجدار ، ونقل الأثرم والفضل : لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر .
[ ص: 306 ]


