وصريحه لفظ الخلع  والمفاداة ، وكذا الفسخ ، وقيل : كناية . 
وفي  [ ص: 346 ] الواضح وجه : لا ، وكنايته  نحو الإبانة والتبرئة . 
وفي الروضة : صريحه الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك ، وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن ،  وعنه    : مطلقا ، وقيل عكسه ، قال شيخنا    . 
وعليه دل كلام  أحمد  وقدماء أصحابه ، ومراده ما قال عبد الله    : رأيت أبي كان يذهب إلى قول  ابن عباس  ،  وابن عباس  صح عنه : [ ما ] أجازه المال فليس بطلاق ، وصح عنه : الخلع تفريق وليس بطلاق ، وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا ، وعنه عكسه بنية طلاق ، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ، ولو واجهها به . 
وفي الترغيب : إلا إن قلنا : هو طلقة ، ويكون بلا عوض . 
				
						
						
