وإن قال لرشيدتين : أنتما طالقتان بألف ، فقبلته إحداهما  ، طلقت في الأصح بقسطها ، وإن قاله لرشيدة ومميزة ، وزاد : إن شئتما ، فقالتا : قد شئنا ، طلقت الرشيدة  [ ص: 358 ] بقسطها منه ، عند أبي بكر  ، وعند ابن حامد  يقسط بقدر مهرهما ، وذكره  الشيخ  ظاهر المذهب ( م 11 ) والمميزة تطلق رجعية كسفيهة ،  وعنه    : لا مشيئة لمميزة ، كدونها . 
     	
		  [ ص: 358 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					