ومن أكره عليه ظلما   وعنه    : من سلطان بإيلامه بضربه أو حبسه والأصح أو لولده ، ويتوجه أو والده ونحوه أو أخذ مال يضره ، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله ، قال شيخنا    : أو ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله ، لم يقع ،  وعنه    : إن هدد بقتل ،  وعنه    : أو قطع عضو ، فإكراه ، وإلا فلا ، وقيل : إحراق من يؤلمه إكراه ، وهو ظاهر الواضح ، قال  القاضي  الإكراه يختلف ، قال  ابن عقيل    : وهو قول حسن . 
وفي مختصر  ابن رزين    : لا يقع من مكره بمضر وشتم وتوعد لسوقة ، وإن سحره ليطلق  فإكراه ، قاله شيخنا  وإن ترك التأويل بلا عذر أو إكراه على مبهمة فطلق معينة فوجهان ( م 1 و 2 )  [ ص: 369 ] وفي الانتصار : هل يقع لغوا أو يقع بنية طلاق فقط ؟ فيه روايتان ، وكذا عتقه ويمينه ونحوهما ،  وعنه    : تنعقد يمينه ، ويتوجه مثلها غيرها ، ولا يقال : لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب ، لأن أصحابنا قالوا : يجوز أن يقال : إننا مكرهون عليها ، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا ، ثم العبادات تفعل للرغبة ، ذكره في الانتصار ويقع بائنا في نكاح مختلف فيه ، نص عليه كحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا ، ونقل ابن القاسم    : قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها ،  وعنه    : يقع إن اعتقد صحته ، اختاره صاحب الهداية والمذهب والتلخيص . 
     	
		 [ ص: 368 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					