[ ص: 378 ] باب صريح الطلاق  وكنايته 
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع . 
 وعنه    : أنت مطلقة ( و  م    ) وقيل : وطلقتك كناية ، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر ، وعلى الأول هو إنشاء ، وذكر  القاضي  في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار . 
وقال شيخنا    : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم ، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس ، فإن فتح تاء أنت طلقت ، خلافا لأبي بكر   وأبي الوفاء  ، ويتوجه على الخلاف لو قالته لمن قال لها : كلما قلت لي ولم أقل لك مثله فأنت طالق ، فقال لها مثله ، طلقت ، ولو علقه ، ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ، ذكره  ابن عقيل  ثم قال : وله جواب آخر يقوله بفتح التاء فلا يجب ، قال ابن الجوزي  وله التمادي إلى قبيل الموت ، وقيل : لا يقع شيء ، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة ، فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله ، وصححه  الشيخ  ، وقيل : من عامي وفي الرعاية : يصح جهلا  [ ص: 379 ] أو عجزا ، وإلا احتمل وجهين . 
وقال  الخرقي  وأبو بكر  ونصره  القاضي  وغيره . 
وفي الواضح : اختاره الأكثر الفراق والسراح كالطلاق ، وقيل : وكذا الإطلاق ، فيقع بصريحه جدا وهزلا  ، وعنه . 
بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					