فإن أراد ظاهرا فغلط أو أن يقول : إن قمت فترك الشرط ولم يرد طلاقا أو نوى بطالق من وثاق أو من نكاح سابق  لم تطلق ، ويدين باطنا ،  وعنه    : لا ، كهازل ، على الأصح ، وفي الحكم ولا قرينة روايتان ( م 1 ) وقيل في نكاح سابق يقبل إن وجد . 
     	
		 [ ص: 379 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					