وإن كتب  [ ص: 383 ] صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا  ،  فعنه    : صريح ، نصره  القاضي  وأصحابه . 
وذكره الحلواني  عن أصحابنا ، وعنه كناية ( م 8 ) ويتخرج أنه لغو ،  [ ص: 384 ] واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه ، وفيه وجهان ( م 9 ) ويتوجه عليهما  [ ص: 385 ] صحة الولاية بالخط ، وصحة الحكم به ، وفي تعليق  القاضي    : ما تقولون في العقود والحدود والشهادات ؟ هل تثبت بالكتابة ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فيحتمل أن تثبت جميعها ، لأنها في حكم الصريح ويحتمل لا ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعف ، قال صاحب المحرر : لا أدري أراد صحتها بالكناية أو يثبتها في الظاهر ، ويتوجه : هما . 
ولا يقع بكنايته على ما لم يثبت عليه خط كماء ونحوه . 
وفي المغني وجه ، وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله قبل حكما ، على الأصح ، وإن قرأ ما كتبه وقصد القراءة  ففي قبوله حكما الخلاف في الترغيب . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					