وفي الفراق والسراح  وجهان ( م 11 ) ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ، وفيها رواية اختارها  [ ص: 388 ] أبو بكر  إلا بنية مقارنة للفظ ، وقيل أوله . 
وفي الرعاية أو قبله ، وعنه ومع خصومة وغضب ، قطع به أبو الفرج  وغيره ،  وعنه    : ولو بعد سؤالها إياه ، اختاره  الشيخ  فيما كثر قوله لغير الطلاق ، نحو اخرجي ، فإن لم يرده أو أراد غيره لم يقبل حكما مع سؤالها أو خصومة وغضب ، على الأصح ، ويقع بالظاهرة ثلاث في ظاهر المذهب ،  وعنه    : واحدة بائنة ،  وعنه    : ما نوى ، اختاره  أبو الخطاب  وغيره ، وكذا الروايات في : أنت طالق بائن أو ألبتة ، أو بلا رجعة  ، وإن قال : واحدة بائنة أو بتة فرجعية ،  وعنه    : بائنة ، وعنه ثلاث ، كأنت طالق واحدة ثلاثا ، وفي الفصول عن أبي بكر  في : أنت طالق ثلاثا واحدة  يقع واحدة ، لأنه وصف الواحدة بالثلاث ، وليس بصحيح ، لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ، ولغا الوصف ، وهو أصح ، ويقع بالخفية واحدة رجعية ، فإن نوى أكثر في غير : أنت واحدة قاله  القاضي   والشيخ  وقع . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					