وصلاتها في درع وخمار  [ ص: 332 ] وملحفة    ( و ) روى ذلك  محمد بن عبد الله الأنصاري  في جزئه عن  عمر  بإسناد صحيح ، وتكره في نقاب وبرقع  نص على ذلك ولا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفا ، وقيل ولو عمدا كالمشي في الصلاة  وعنه  بلى ( و  ش    ) اختاره الآجري   وقيل في المغلظة ، وكذا كثير قصر زمنه (  ش    ) وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها [ السترة ] فوجهان ، ومذهب ( هـ     ) يمنع الصحة كشف ربع الساق ، أو ربع الذكر أو غيره ، وأن مثله الشعر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					