وصلاتها في درع وخمار [ ص: 332 ] وملحفة ( و ) روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه عن عمر بإسناد صحيح ، وتكره في نقاب وبرقع نص على ذلك ولا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفا ، وقيل ولو عمدا كالمشي في الصلاة وعنه بلى ( و ش ) اختاره الآجري وقيل في المغلظة ، وكذا كثير قصر زمنه ( ش ) وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها [ السترة ] فوجهان ، ومذهب ( هـ ) يمنع الصحة كشف ربع الساق ، أو ربع الذكر أو غيره ، وأن مثله الشعر


