ولا يصح نفل آبق ، ذكره ابن عقيل وغيره ، لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه .
وقال شيخنا وبطلان فرضه قوي .
وقال ابن هبيرة في حديث جرير { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة } ، وفي لفظ { إذا أبق من مواليه [ ص: 334 ] فقد كفر حتى يرجع إليهم } رواهما مسلم ، قال : أراه على معنى إذا استحل الإباق ، وبذلك يكفر ، كذا قال ، وظاهره صحة صلاته عنده ، وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعا : { ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، والسكران حتى يصحو } .


