وإن وجدها في الصلاة قريبة  عرفا بنى ( هـ    م  و ) وإلا ابتدأ ، وقيل بالبناء وعدمه مطلقا ، وقيل إن انتظر من يناولها له لم تبطل ، لأن الانتظار واحد ، كانتظار المسبوق ، وكذا المعتقة فيها ، وإن جهلت العتق ، أو وجوب الستر ، أو القدرة عليه أعادت ، كخيار معتقة تحت عبد ، ذكره  القاضي  وغيره ، وتصلي العراة جماعة  وجوبا لا فرادى ، ( هـ    م    ) في غير ظلمة . 
وقال  ابن عقيل  جلوسا وجوبا ( هـ     ) إن في منفرد روايتين ، وإمامهم وسطا ، لا متقدما ( هـ    م    ) وقيل يجوز ، ويصلي كل نوع وحده ، لأنها إن وقفت خلفه شاهدت العورة ومعه خلاف لسنة الموقف ، وربما أفضى إلى الفتنة ، ويأتي كلام  القاضي  في العريان يؤم امرأة ، فإن شق صلى نوع ، واستدبره الآخر ، ثم العكس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					