ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم ، ولف الكم  بلا سبب  وعنه  لا ، وفي التلثم على الأنف  روايتان ( م 9 ) وشد وسطه بما يشبه  [ ص: 343 ] الزنار ، نص عليه  وعنه  لا ، زاد بعضهم : إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره ، نقله ابن إبراهيم  ، ويكره للمرأة ،  وعنه  يكره المنطقة ، زاد بعضهم وفي غير صلاة ، ونقل حرب  يكره شد وسطه على القميص  ، لأنه من زي اليهود  ، ولا بأس به على القباء ، قال  القاضي    : لأنه من عادة المسلمين ، وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله ، ذكره غير واحد ، لأنه يكره التشبه بالنصارى  في كل وقت ، وسبق في المسح ، ويأتي في آخر الباب تحريمه ، وفي الوليمة في الأقوال ثلاثة في كل تشبه ، لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس ولا يكره بما لا يشبه ، زاد صاحب المحرر بل يستحب ، نص عليه للخبر ، لأنه أستر لعورته ، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة ، وقرنه بالاحتباء ، فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة ، ويجوز الاحتباء  ،  وعنه  يكره ،  وعنه  المنع ، ويحرم مع كشف عورة ، ويحرم في  [ ص: 344 ] الأصح وهو ظاهر كلام  أحمد  ، بل كبيرة على ما يأتي من نصه إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة ، نحو كونه خمش الساقين ، والمراد ولم يرد التدليس على النساء ، ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ، ويكره فوق نصف ساقيه ، نص عليه . 
وقال أيضا يشهر نفسه ، ويكره على الأصح تحت كعبيه بلا حاجة ،  وعنه  ما تحتهما في النار وذكر صاحب النظم  من لم يخف خيلاء لم يكره ، والأولى تركه ، ويجوز للمرأة إلى ذراع ، وقال جماعة ذيل نساء المدن في البيت كرجل . 
     	
		 [ ص: 342 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					