. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب  قبل قوله ، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا ؟ لأنه ضرورة ، في الترغيب احتمالان ( م 9 ) وفيه احتمال قولها بناء على رواية في العنة . وإن كانت بكرا وشهد بها امرأة قبل . 
وفي الترغيب : في يمينها وجهان ( م 10 ) وفي يمين  [ ص: 485 ] المصدق روايتان ( م 11 ) . 
     	
		  [ ص: 484 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					