وإن قال : أنت أمي أو كهي أو مثلها ، وأطلق  ،  [ ص: 487 ] فلا ظهار ،  وعنه    : بلى ، اختاره [ أبو بكر    ] . 
وفي الترغيب : هو المنصوص ، وإن قال : كظهر رجل أو أجنبية ، فظهار  وعنه    : في الرجل ، نصره  القاضي  وأصحابه ، وعكسه أبو بكر  ،  وعنه  فيهما : يمين .  وعنه    : لغو . 
				
						
						
