وإن قالته لزوجها   فعنه    : ظهار ، اختاره أبو بكر  وابن أبي موسى  ، فتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر ، والمذهب : لا ظهار ، وعليها كفارته قبل التمكين ( م 8 ) وقيل : بعده والتمكين قبلها ، وقيل : لا ، نقل  صالح    : له أن يطأ قبل أن تكفر لأنه ليس لها عليه شيء ، قال  أحمد    : الظهار يمين فتكفر كالرجل . 
وقال في رواية حرب  عن  ابن مسعود    : " الظهار من الرجل والمرأة سواء " وفي المحرر : ويحرم عليها ابتداء قبلة ونحوها ،  [ ص: 490 ] يعني كمظاهر ،  وعنه    : كفارة يمين ،  وعنه    : لغو ، وإن علقته بتزوجها  فكذلك ، ذكره الأكثر ، وهو ظاهر نصوصه ، ولم يفرق بينهما  أحمد  ، إنما سئل في رواية أبي طالب  فقال : ظهار . وقطع بها في المحرر ، وقيل له في المفردات وعيون المسائل : هذا ظهار قبل النكاح وعندكم لا يصح ، قلنا : يصح على إحدى الروايتين ، وإن قلنا : لا فالخبر أفاد الكفارة ، وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله ، بقيت الكفارة . كرد  ابن عقيل  على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك ، فإن التحريم عليه تحريم عليها . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					