ويحرم وطء من مظاهر منها قبل تكفيره  ،  وعنه    : لا إن كفر بإطعام ، اختاره أبو بكر   وأبو إسحاق  ، ويحرم دواعيه عليهما ، كمرتدة ،  وعنه    : لا ، نقله الأكثر . 
وفي الترغيب : هي أظهرهما ، وتثبت في ذمته بالعود وهو الوطء ، ثم لا يطأ حتى يكفر ، ويلزمه إخراجها بعزمه على وطء ، نص على ذلك ، ويجوز قبله . 
وفي الانتصار : إن عزم فيقف مراعا ، ويحتمل أن لا يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					