فصل في كفارته ونحوها 
كفارة الظهار  عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع لكبر أو مرض . 
وفي الكافي : غير مرجو زواله ، أو يخاف زيادته أو بطأه ، وذكر  الشيخ  وغيره أو لشبق ، واختاره في الترغيب : أو لضعفه عن معيشة تلزمه ، وهو خلاف نقل أبي داود  وغيره . 
وفي الروضة : لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق ، فإطعام ستين مسكينا ، وكذا كفارة قتل  إلا في إطعام ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : بلى ، اختاره في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما ، وكفارة وطء في رمضان  واليمين في مكانهما ، ويعتبر وقت وجوبها كحد ، نص عليهما ، وقود وإمكان الأداء مبني على زكاة ، فلو أعسر موسر قبل تكفيره لم يجزئه صوم ، قال  أحمد    : قد وجب الإطعام ، وإن أيسر معسر لم يلزمه عتق ،  وعنه    : بلى إن أيسر قبل صومه ، بناء على أنه يعتبر أغلظ حاله ، وقيل : وفيه ، ويجزئه العتق ، قال في الترغيب : هو وهدي المتعة أولى . 
وفي المذهب : ظاهر المذهب : لا يجزئه عتق ،  وعنه    : إن حنث عبد وعتق وأيسر فلا ، اختاره  الخرقي  ، وخرج مثله في حر معسر ،  [ ص: 496 ] وهو رواية في الترغيب ، وكذا في الانتصار ، واحتج بنقل ابن القاسم  فيمن عدم الهدي ثم وجده  يصوم ، قال : فأوجبه ، وذكر المبهج  وابن عقيل  رواية : يعتبر وقت الأداء ، ولا تلزم الرقبة إلا لمالكها ، فلو اشتبه عبده بعبيد غيره أمكنه العتق ، بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ، ثم يقرع بين الرقاب ، فيعتق من وقعت عليه القرعة ، هذا قياس المذهب ، قاله  القاضي  وغيره في اشتباه الأواني ، أو من يمكنه بثمن مثلها ، لا هبة ، وفي زيادة غير مجحفة وجهان ، كالماء ( م 13 ) ، فاضلا عما يحتاج من أدنى  [ ص: 497 ] مسكن صالح لمثله ، وخادم ، لكون مثله لا يخدم نفسه أو عجزه ، ومركوب ، وعرض بذله ، وكتب علم ، وثياب تجمل ، وكفايته دائما ، ومن يمونه ، ورأس ماله كذلك ، ووفاء دين ( و هـ    م    ) وفيه رواية ( و  ش    ) لا مال يحتاجه لأكل الطيب ولبس ناعم وهو من أهله ، لعدم عظم المشقة ، ذكره ابن شهاب  وغيره ، وإن أمكنه الشراء بنسيئة لغيبة ماله . 
وفي الرعاية : أو لكونه دينا ، لزمه ، في الأصح ، فإن لم تبع جاز الصوم ، وقيل : لا ، وقيل : في غير ظهار ، للحاجة ، لتحريمها قبل التكفير . 
     	
		  [ ص: 496 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					