فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به أو توجد دلالة عليه بتمام تلاعنهما  ، فلا يقع طلاقه ،  وعنه    : بحكم حاكم ،  وعنه    : بالفرقة ، اختاره عامة أصحابنا ، قاله في الانتصار ، فينتفي الولد ، وخرج انتفاؤه بلعانه ، وقاله في الانتصار ، ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب  ، ويعتبر لنفيه ذكره في كل لفظة ولو تضمنا ، فإن لم يدخل فيه نفاه بلعان ، ولم يعتبر أبو بكر  ذكره ، وقيل : منها ، وإن نفى حملا أو استلحقه أو لاعن عليه مع ذكره  ، وقيل أو دونه لم يصح ، نقله الجماعة ، ويلاعن لدرء حد  ، وقيل : يصح ،  [ ص: 516 ] ونقله ابن منصور  في لعانه . وهي في الموجز في نفيه أيضا . وفي الانتصار نفيه ليس قذفا ، بدليل نفيه حمل أجنبية لا يحد ، كتعليقه قذفا بشرط ، إلا أنت زانية إن شاء الله لا زنيت ، وإن صح خبر بلعان عليه فيحتمل علم وجوده بوحي ، ضعف  أحمد  الخبر فيه ، وإن أقر بولد أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هني به فسكت  أو أمن على الدعاء به أو أخر نفيه بلا عذر ، وقيل بعد مجلس علمه أو رجاء موته ، لحقه وسقط نفيه . وفي الانتصار في لحوق ولد بواحد فأكثر أنه استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه جوازه ، فيجوز أن يرتكبه . وإن قال : لم أعلم به وكذا لم أعلم بأن لي نفيه أو بأنه على الفور من باد أو حديث عهد بإسلام ، واختار  الشيخ  وعامي وقيل : وفقيه واختار في الترغيب ممن يجهله ، وإن أخره لعذر كغيبة وحبس ومرض وحفظ مال وذهاب ليل لم يسقط . 
وفي المغني : مع طول المدة ينفذ إلى حاكم إن أمكنه ، أو يشهد بنفيه ، وإلا سقط . 
وإن كذب نفسه بعد نفيه ولعانه  حد لمحصنة ، وعزر لغيرها ، ولحقه ، وانجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب ، كالولاء ، وتوارثا ، فيتوجه فيه وجه ، كما لا يرثه إذا أكذب نفسه ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده ، في  [ ص: 517 ] المنصوص ، وفي المستوعب رواية : لا يحد ، وسأله مهنا    : إن كذب نفسه ؟ قال : لا حد ولا لعان ، لأنه قد أبطل عنه القذف ، وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا   فعنه    : يحد ، اختاره  القاضي  وغيره ،  وعنه    : إن لم يلاعن ، اختاره  أبو الخطاب   والشيخ  وغيرهما . 
     	
		  [ ص: 516 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					