[ ص: 538 ]   ( الثانية ) المتوفى زوجها عنها بلا حمل  فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام . 
وقال جماعة : وعشرة أيام ، وكذا نقل  صالح  وغيره . اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام . 
وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق  سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته ،  وعنه    : أطولهما ، وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة ،  وعنه    : تعتد لوفاة إن ورثت ، اختاره جماعة ، وإن مات في عدة بائن   فعنه    : تعتد لطلاق ، كالتي لا ترث ،  وعنه    : لوفاة ،  وعنه    : أطولهما ، وهو المذهب ( م 3 ) وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل  ، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ، فهي في عدة حتى تزول الريبة ، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة ، في الأصح ، وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل : قبل الدخول فوجهان ( م 4 ) لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده . 
     	
		  [ ص: 538 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					