ومن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع  سقطت . 
وفي الرعاية وهو ظاهر المغني : إن نوى أن يعتد بها ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة ،  وعنه    : مع عدم صغره ،  وعنه    : يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذلته ، وقيل : ولصغيرة ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					