فصل وإن أعسر بالقوت أو الكسوة أو ببعضهما  فلها الفسخ على الأصح ( هـ     ) وصاحبيه ، والظاهرية ، على التراخي أو الفور ، كخيار العيب ، وذكر ابن البنا  وجها : يؤجل ثلاثا ، وهو أصح قولي (  ش    ) ، ولها المقام ، ولا تمكنه ولا يحسبها ، ونفقة الفقير في ذمته ما لم تمنع نفسها ( و  ش    ) ثم إن أحبت الفسخ ملكته ، على الأصح . وكذا لو رضيت  [ ص: 588 ] عسرته أو تزوجته عالمة بها . 
وفي الرعاية لا ، [ في الأصح ] قال بعضهم : كالعين المستأجرة المعينة مع تجدد حقه بالانتفاع ، كتجدد حق المرأة من النفقة ، أما إن أسقطت النفقة أو المهر قبل النكاح  فسبق في الشروط الفاسدة في النكاح ، وإنما لم يسقط لعدم انعقاد سببه بالكلية ، قال في الهدي : هذا إن كان في المسألة إجماع ، وإن كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين ، وسوينا بين الحكمين ، فإن كان بينهما فرق امتنع القياس ، وقال : والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال ، فتزوجت على ذلك ، فظهر لا شيء له  ، أو كان ذا مال وترك النفقة عليها ، ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بحاكم  ، أن لها الفسخ ، وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم افتقر  فلا فسخ لها ، ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ، ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم ، كذا قال . 
ومن قدر يتكسب أجبر ، وفي الترغيب : على الأصح ، وفيه : وللصانع الذي لا يرجو عملا أقل من ثلاثة أيام ، فإذا عمل دفع نفقة ثلاثة أيام ولا فسخ ما لم يدم . 
وفي المغني : لا ، ولو تعذر الكسب بعض زمنه ، لأنه يقترض ، ولو تعذر أيضا أياما ، يسيرة ،  [ ص: 589 ] بزواله قريبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					