ويكره المشي في نعل واحدة  بلا حاجة ، ونصه ولو يسيرا لإصلاح الأخرى ، خلافا  للقاضي  ، والفصول ، والغنية قال عليه السلام : { لا يمشي أحدكم في نعل واحدة   } متفق عليه من حديث  أبي هريرة ،    . 
 ولمسلم  في رواية { إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها   } ورواه أيضا من حديث  جابر  وفيه " ولا خف واحد " ومشى  علي  في نعل واحدة ، وعائشة  في خف واحد . رواهما سعيد  وقال صاحب النظم    : ولعله من كلام  القاضي  ، ودليل الرخصة ما روي  [ ص: 358 ] عن  علي    { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة ، والأخرى في يده حتى يجد شسعا   } ، وأحسب هذا لا يصح ، قال جماعة : والمراد لأنه من الشهرة ، ويسن كون النعل أصفر ، والخف أحمر ، وذكر أبو المعالي  عن أصحابنا أو أسود ، وأن يقابل بين نعليه ، . 
{ وكان لنعليه عليه السلام قبالان   } بكسر القاف ، وهو السير بين الوسطى والتي تليها ، وهو حديث صحيح ، رواه الترمذي  في الشمائل ،  وابن ماجه  ، وفي المختار من حديث  ابن عباس  ورواه  البخاري ،   وأبو داود  ،  والنسائي   وابن ماجه  والترمذي  ، وصححه من حديث  أنس  ،  ولمسلم  عن  جابر  مرفوعا { استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل   } قال  القاضي    : يدل على ترغيب اللبس للنعال ، ولأنها قد تقيه الحر ، والبرد ، والنجاسة ، وعن فضالة بن عبيد  أنه لما كان أميرا بمصر  قال له بعض الصحابة : لا أرى عليك حذاء ، قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا   } ، رواه  أبو داود  ، ويروى هذا المعنى عن  عمر  ، واستحب شيخنا  وغيره الصلاة في النعل  ، قال صاحب النظم  الأولى حافيا ، وذكر  القاضي  وغيره الاستحباب ، وعدمه ، للخبرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					