فصل 
المذهب يقتل جماعة بواحد  ، ونقل  حنبل    : لا ، فتلزمهم دية ، وعلى الأولى دية ، نص عليه ، وهو أشهر ، كخطإ . 
ونقل  ابن ماهان   [ ص: 628 ] ديات ، ونقل ابن منصور  والفضل    : إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم . 
وفي الفنون : أنا أختار رواية عن  أحمد    : أن شركة الأجانب تمنع القود ، لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات أو بهما ، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة  فسواء ، وكذا لو قطع كفه وآخر [ من ] مرفقه  ، وقيل : القاتل الثاني فيقاد الأول ، ولو اندملا أقيد الأول ، وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع ، وإلا فحكومة ، أو ثلث دية ؟ فيه الروايتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					