، [ وقال  ابن حزم    ] : اتفقوا على أن من كربت نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه ، وإن قدر على النطق فأسلم  فإنه مسلم يرثه المسلمون من أهله ، وأنه إن شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها ، فمن قتله في تلك الحال أقيد به ، انتهى كلامه . وظاهره سواء عاين أو لا ، وأنه سواء كان مجنيا عليه أو لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					