وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده  فالقاتل الثاني ، وإن ألقاه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه  لزم ملقيه القود ، وقيل : إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه ، وقيل : شبه عمد ، ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود وإلا دية ، وإن كتفه في أرض ذات سباع أو حيات فقتلته   [ ص: 632 ] فالقود ، وقيل : الدية ، كغير مسبعة ،  وعنه    : كممسكه لمن يقتله . 
وفي المغني : ويعلم أنه يقتله . 
وفي المنتخب : لا مزاحا متلاعبا ، فيقتل قاتله ويحبس ممسكه حتى يموت ،  وعنه    : يقتلان ، اختاره أبو محمد الجوزي  ، ومثله أمسكه ليقطع طرفه ، ذكره في الانتصار . 
وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما  ، أو اتبع رجلا ليقتله فلقيه آخر فقطع رجله ليقتله  ، وفيها وجه : لا قود ، ومن أكره مكلفا على قتل معين أو أكرهه على الإكراه عليه  ، فالقود ، وفي الموجز ، إذا قلنا : تقتل الجماعة بالواحد ، وخصه بعضهم بمكره ، ويتوجه عكسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					