وإن اشترك اثنان  لا يلزم القود أحدهما مفردا ،  فعنه    : يقتل شريكه ، اختاره أبو محمد الجوزي  ، كما لو أكره أبا على قتل ابنه  ،  وعنه    : لا ، والمذهب : يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم ( م 11 ) ومتى سقط القود فنصف الدية ، وقيل : كما لها في شريك سبع ، وقيل : في ولي مقتص ، ودية شريك مخطئ في ماله ، لا على عاقلته ، على الأصح ، قاله  القاضي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					