ويقتل [ ص: 639 ] عبد بعبد مكاتب أو لا ؟ وعنه ما لم ترد قيمة قاتله ، وإن كانا لسيد فلا قود ، في إحدى الوجهين ، قاله في المذهب . وذكر بأنثى ، وعنه : مع أخذه نصف ديته .
وخرج في الواضح منها في عبد بعبد وفي تفاضل مال في قود طرف . وكتابي بمجوسي ، نص عليه ومرتد بذمي ، وهو به وبمستأمن وإن انتقض عهده بقتل مسلم قتل له وعليه دية حر وقيمة عبد .


