وفي الانتصار : لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب  ، ولا رجمه بزنا ولو قضي عليه برجم ،  وعنه    : لا قود بقتل في دار حرب ، فتجب دية إلا لغير مهاجر ، ونقل  حنبل  فيمن أريد قتله قودا ؟ فقال رجل أنا القاتل لا هذا : أنه لا قود والدية على المقر لقول  علي    " أحيا نفسا " ، ذكره في المنتخب ، وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا قاتل له سوى الأول ، ولزمته الدية لصحة بذلها منه ، وذكر في القسامة : لو شهد عليه بقتل فأقر به غيره  فذكر رواية  حنبل  ، ولو أقر به بعد الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى . وفي المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء ، فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ، ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ، ثم ذكر المنصوص وهو رواية  حنبل  ، وأنه أصح ، لقول  عمر    : " أحيا نفسا " . 
     	
		  [ ص: 644 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					