[ ص: 651 ] فصل 
ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم ، فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر  أوضحه في كله ، وفي أرش زائد وجهان ( م 4 ) وفي الموجز : فيه وفي نقص أصبع  روايتان ، وإن أوضح كله ورأس الجاني أكبر  فله قدر شجته من أي الجانبين شاء ، وقيل : ومنهما . 
     	
		 [ ص: 651 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					