ولو جبر كسرا له بعظم نجس فجبر  قلع ، فإن خاف ضررا فلا ، على الأصح (  ق    ) لخوف التلف ( و ) وإن لم يغطه لحم تيمم له ، وقيل لا ، ولو مات من يلزمه قلعه قلع (  ش    ) وأطلقه جماعة ، قال  أبو المعالي  وغيره ، ما لم يغطه لحم ، للمثلة ، وإن أعاد سنه بحرارتها فعادت فطاهرة ،  وعنه  نجسة ، كعظم نجس ، ولا يلزم شارب خمر قيء  ، نص عليه ( و هـ    م    ) ويتوجه يلزمه ( و  ش    ) لإمكان إزالتها ، وادعى في الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من الأئمة ، وأما عدم قبولها في خبر  أبي سعيد  فرواه  البخاري  في تاريخه في ترجمة إسماعيل بن رافع  ، وهو ضعيف ، وأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ثوابها ، لا صحتها ، لقوله في خبر آخر { لم يقبل له صلاة أربعين صباحا   } رواه  أحمد   والنسائي  والترمذي  ، وصححه من حديث  ابن عمر  ، ورواه  أحمد  وغيره من حديث  عبد الله بن عمرو  ، ورواه سعيد  موقوفا عليه ، ورواه  أبو داود  من حديث  ابن عباس  ، وفي لفظه { نجست صلاته   } وذكره ورواه  أحمد  من حديث  أبي ذر  ، وفيه ضعف ، قال في عيون المسائل  وأبو الخطاب  وغيرهما في مسائل الامتحان : إذا قيل ما شيء فعله محرم ، وتركه محرم ، فالجواب إنها صلاة السكران : فعلها محرم للنهي عن  [ ص: 371 ] ذلك ، وتركها محرم عليه ، وهذا على أنه مكلف كما نقله عبد الله  ، وقاله  القاضي  وغيره ، وقاله (  ش    ) وغيره ، وخالف جماعة من أصحابنا وغيرهم . 
				
						
						
